المسألة ٥٬٤٧٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٥٢ج ٢ ص ٢٥٢ هَذَا الَّذِي ذكرنَا حكم الْمُعْتَدَّة الْبَالِغَة الْعَاقِلَة الْمسلمَة الْحرَّة فِي النِّكَاح الصَّحِيح اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة