المسألة ٥٬٤٨٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٥٢ج ٢ ص ٢٥٢ فَإِن أَرَادَ الْمولى أَن يُخرجهَا فَلهُ ذَلِك لِأَنَّهُ أعَار مَنْفَعَة خدمته للزَّوْج وللمعير أَن يسْتَردّ الْعَارِية اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة