المسألة ٥٬٤٨٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٥٢ج ٢ ص ٢٥٢ وَأما أم الْوَلَد إِذا أعتقت أَو مَاتَ سَيِّدهَا فلهَا أَن تخرج لِأَن عدتهَا عدَّة الْوَطْء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة