المسألة ٥٬٤٩١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٥٣ج ٢ ص ٢٥٣ وَلَو لم تعترف بِانْقِضَاء الْعدة لَا تَنْقَضِي لاحْتِمَال أَنَّهَا تصير ممتدة الطُّهْر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة