المسألة ٥٦٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٦٢ج ١ ص ٦٢ ثمَّ الْحَيَوَان إِذا مَاتَ فِي الْمَائِع الْقَلِيل فَلَا يَخْلُو إِمَّا إِن كَانَ لَهُ دم سَائل أَو لم يكن وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون بريا أَو مائيا وَلَا يَخْلُو إِمَّا إِن مَاتَ فِي المَاء أَو فِي غير المَاء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة