المسألة ٥٬٦٨٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٧٥ج ٢ ص ٢٧٥ ثمَّ أم الْوَلَد لَا تضمن عِنْد أبي حنيفَة بِالْغَصْبِ وَلَا بِالْقَبْضِ فِي البيع الْفَاسِد وَلَا بِالْإِعْتَاقِ بِأَن كَانَت أم ولد بَين رجلَيْنِ فَأعْتقهَا أَحدهمَا لم يضمن الْمُعْتق لشَرِيكه وَلم تسع أَيْضا فِي شَيْء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: أمهات الأولادالمقارنة