فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦٩٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٧٥ج ٢ ص ٢٧٥

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يضمن فِي ذَلِك كُله كالمدبرة وَالْأمة ولقب الْمَسْأَلَة أَن أم الْوَلَد غير مُتَقَومَة من حَيْثُ إِنَّهَا مَال عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله خلافًا لَهما

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد