المسألة ٥٬٨٠٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٩١ج ٢ ص ٢٩١ وَإِذا هلك الْحَالِف أَو الْمَحْلُوف عَلَيْهِ قبل الْفِعْل لَا يَحْنَث لِأَن شَرط بره هُوَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة