المسألة ٥٬٨٠٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٩٢ج ٢ ص ٢٩٢ أما إِذا هلك أَحدهمَا فِي الْيَوْم فَإِن هلك الْحَالِف قبل مُضِيّ الْيَوْم لَا يَحْنَث بِالْإِجْمَاع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة