المسألة ٥٨٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٦٤ج ١ ص ٦٤ وَأما حكم الثَّوْب وَالْبدن فَلَا يَخْلُو أما إِن كَانَت النَّجَاسَة غَلِيظَة أَو خَفِيفَة قَليلَة أَو كَثِيرَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة