المسألة ٥٬٨٣٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٩٥ج ٢ ص ٢٩٥ وَعند الشَّافِعِي تجب الْكَفَّارَة بِالْمَالِ وَهِي مَسْأَلَة مَعْرُوفَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة