المسألة ٥٬٨٨٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٠٢ج ٢ ص ٣٠٢ وَلَو تزوج امْرَأَة أُخْرَى تطلق لِأَن كلمة كل توجب عُمُوم الْأَسْمَاء وَلَا توجب عُمُوم الْأَفْعَال وتكرارها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة