المسألة ٥٬٩٠٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦ وَأما الثَّانِي بِكَلِمَة وَحَتَّى فيكتفي فِيهِ بِالْإِذْنِ مرّة وَتسقط الْيَمين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة