المسألة ٦٬١٨٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٣٥ج ٢ ص ٣٣٥ وَلَو حلف لَا يكْتب بِهَذَا الْقَلَم فَكسر الْقَلَم بِحَيْثُ لم يبْق لَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة