المسألة ٦٬١٨٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٣٦ج ٢ ص ٣٣٦ وَكَذَا إِذا حلف على مقص أَو سكين أَو سيف فَكسر ثمَّ أَعَادَهُ ثَانِيًا لَا يَحْنَث لِأَنَّهُ غير الأول اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة