المسألة ٦٬٢٢٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٤١ج ٢ ص ٣٤١ فَإِن كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ مُخَيّر بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء بَين الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة وَالْإِعْتَاق لقَوْله تَعَالَى {فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين من أَوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة} اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة