المسألة ٦٬٢٣٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٤٢ج ٢ ص ٣٤٢ وَلَو ساه قلنسوة أَو عِمَامَة لَا يجوز لِأَنَّهُ لَا يُسمى بِهِ كاسيا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة