المسألة ٦٬٢٤٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٤٢ج ٢ ص ٣٤٢ وَأما إِذا كَانَ يستر بِهِ الْعَوْرَة لَا يستر الْبدن لَا يجوز وَهَذَا جَوَاب ظَاهر الرِّوَايَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة