المسألة ٦٢٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٦٧ج ١ ص ٦٧ فَأَما عِنْد الضَّرُورَة فَيجوز التوضي بِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة