المسألة ٦٬٢٥٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٤٣ج ٢ ص ٣٤٣ وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز إِلَّا المؤمنة كَمَا فِي كَفَّارَة الْقَتْل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة