المسألة ٦٬٢٥٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٤٣ج ٢ ص ٣٤٣ وَفِي الِاسْتِحْسَان يجوز لِأَنَّهُ إِذا بولغ فِي الصياح يسمع فَلَا يفوت جنس الْمَنْفَعَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة