المسألة ٦٬٢٦٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٤٤ج ٢ ص ٣٤٤ وَلَو أدّى بعض بدل الْكِتَابَة لَا يجوز بِالْإِجْمَاع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة