المسألة ٦٬٢٦٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٤٤ج ٢ ص ٣٤٤ وبمثله لَو أعتق نصف عَبده عَن الْكَفَّارَة ثمَّ أعتق النّصْف الْبَاقِي جَازَ وَبَين الْأَمريْنِ فرق بعيد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة