المسألة ٦٬٢٧٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٤٥ج ٢ ص ٣٤٥ وَلَو أعتق رجل بِأَمْر رجل أَو أطْعم عَنهُ أَو كسا جَازَ وَإِن لم يُعْطه الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة