المسألة ٦٬٢٨٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٤٨ج ٢ ص ٣٤٨ وَعند الشَّافِعِي تجب الْأُجْرَة كلهَا بِنَفس العقد وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة