المسألة ٦٬٢٩٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٤٩ج ٢ ص ٣٤٩ فَإِن كَانَ بِهِ عيب يضر بِالِانْتِفَاعِ فالمستأجر بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ فسخ الْإِجَارَة وَإِن شَاءَ مضى عَلَيْهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة