المسألة ٦٬٣١١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٥١ج ٢ ص ٣٥١ وعَلى الْمُسْتَأْجر فِي إِجَارَة الدَّار والحانوت تَسْلِيم الْمِفْتَاح إِلَى المؤاجر بعد انْتِهَاء الْمدَّة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة