المسألة ٦٣٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٦٩ج ١ ص ٦٩ ثمَّ النيء مِنْهُ إِذا كَانَ حلوا رَقِيقا لَا يشكل أَنه يجوز الْوضُوء بِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة