المسألة ٦٦٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٧١ج ١ ص ٧١ وَقَالَ عَامَّة أَصْحَاب الحَدِيث لَا يطهر إِلَّا جلد مَا يُؤْكَل لَحْمه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة