المسألة ٦٬٧٦٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٥٧ج ٣ ص ٥٧ وَلَو ظهر أَن الثّمن أقل لَا تبطل الشُّفْعَة لِأَن التَّسْلِيم يكون لِكَثْرَة الثّمن عِنْده وَأَنَّهَا لَا تَسَاوِي بهَا وَيصْلح لَهُ الدَّار بِالْأَقَلِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة