Mas’ala 6765تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 57vol. 3, p. 57 وَلَو ظهر أَن الثّمن أقل لَا تبطل الشُّفْعَة لِأَن التَّسْلِيم يكون لِكَثْرَة الثّمن عِنْده وَأَنَّهَا لَا تَسَاوِي بهَا وَيصْلح لَهُ الدَّار بِالْأَقَلِّ Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare