المسألة ٦٬٨٦٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٦٩ج ٣ ص ٦٩ وَقَالَ أَبُو يُوسُف يحل إِذا قطع ثَلَاثَة مِنْهَا الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة