المسألة ٦٬٨٦٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٦٩ج ٣ ص ٦٩ وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا قطع الْحُلْقُوم والمريء يحل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة