المسألة ٦٬٩٥١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٧٨ج ٣ ص ٧٨ وَلَو قطع أقل الرَّأْس لَا يحل المبان وَيحل الْبَاقِي لِأَن هَذَا ذَكَاة الِاضْطِرَار فَلَا يحل المبان قبل الْمَوْت اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة