المسألة ٦٬٩٥٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٧٩ج ٣ ص ٧٩ وَلَو بَقِي أقل الرَّأْس وَقطع الْأَكْثَر يحل كُله لِأَنَّهُ صَار ذَكَاة بِقطع الْعُرُوق اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة