المسألة ٦٬٩٧٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٨٣ج ٣ ص ٨٣ وَكَذَلِكَ إِذا ترك الصَّلَاة يَوْم النَّحْر لعذر أَو لغير عذر يجوز أَن يُضحي بعد انتصاف النَّهَار اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة