المسألة ٧٬٠٠٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٨٧ج ٣ ص ٨٧ وَكَذَا من غصب شَاة إِنْسَان وضحى بهَا يضمن قيمتهَا وَتجوز عَن أضحيته فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة لما ذكرنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة