المسألة ٧٬١١٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ وَكَذَلِكَ إِذا تعذر اسْتِيفَاء الْقصاص لِمَعْنى فَإِنَّهُ يجب المَال حَتَّى إِن الْقصاص إِذا كَانَ مُشْتَركا بَين رجلَيْنِ فَعَفَا أَحدهمَا فَإِنَّهُ يَنْقَلِب نصيب الآخر مَالا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة