المسألة ٧٬١٢١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ وَأما الآب وَالْأَجْنَبِيّ إِذا اشْتَركَا فِي قتل الابْن فَلَا يجب الْقصاص على الْأَب بِالْإِجْمَاع وَلَا يجب على الشَّرِيك عندنَا وَلَكِن يجب المَال وَعند الشَّافِعِي يجب الْقصاص على الْأَجْنَبِيّ وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة