المسألة ٧٬١٤٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٣ج ٣ ص ١٠٣ وَكَذَلِكَ الْوَارِث إِذا عَفا قبل موت الْمَجْرُوح يَصح الْعَفو اسْتِحْسَانًا لِأَن لَهُ حَقًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة