المسألة ٧٬١٥٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٣ج ٣ ص ١٠٣ وَهُوَ مُوجب لِلْمَالِ دون الْقصاص بِالْإِجْمَاع لقَوْله تَعَالَى {وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة ودية مسلمة} اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة