المسألة ٧٬١٥٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٤ج ٣ ص ١٠٤ وَأما بَيَان حكم مَا دون النَّفس فَنَقُول كل مَا يُمكن فِيهِ الْقصاص وَهُوَ الْفِعْل الْعمد الْخَالِي عَن الشُّبْهَة فَإِنَّهُ يُوجب الْقصاص اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة