المسألة ٧٬١٦٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٥ج ٣ ص ١٠٥ وَلَو قطع من الساعد أَو من الْعَضُد لَا يجب لِأَنَّهُ لَا يعرف التَّسَاوِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة