المسألة ٧٬١٨٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٦ج ٣ ص ١٠٦ وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة فِي كتاب المعاقل مَا يدل على مثل قَوْلهم فَإِنَّهُ قَالَ إِذا صَالح الْوَلِيّ على أَكثر من مِائَتي بقرة أَو مِائَتي حلَّة لم يجز فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَو لم تكن هَذِه الْأَشْيَاء أصولا لجَاز اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة