المسألة ٧٬٤١٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٣٦ج ٣ ص ١٣٦ فَأَما إِذا ادّعى الْوَلِيّ الْقَتْل على رجل من غَيرهم فَيكون إِبْرَاء لَهُم عَن الْقسَامَة وَالدية لِأَنَّهُ نفي الْقَتْل عَنْهُم بِدَعْوَاهُ على غَيرهم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة