فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤١٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٣٦ج ٣ ص ١٣٦

فَأَما إِذا ادّعى الْوَلِيّ الْقَتْل على رجل من غَيرهم فَيكون إِبْرَاء لَهُم عَن الْقسَامَة وَالدية لِأَنَّهُ نفي الْقَتْل عَنْهُم بِدَعْوَاهُ على غَيرهم

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد