المسألة ٧٬٦٧٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣ وَلَو قَالَ وهبت لَك نصفهَا وَلِهَذَا نصفهَا لم يجز بِالْإِجْمَاع لِأَن العقد وَقع فِي الْمشَاع فِي كل نصف اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة