Mas’ala 7674تحفة الفقهاءHanafivol. 3, p. 163vol. 3, p. 163 وَلَو قَالَ وهبت لَك نصفهَا وَلِهَذَا نصفهَا لم يجز بِالْإِجْمَاع لِأَن العقد وَقع فِي الْمشَاع فِي كل نصف Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare