فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٧٠٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٦٦ج ٣ ص ١٦٦

أما الْمَشْرُوط فِي العقد بِأَن قَالَ وهبت لَك هَذَا العَبْد على أَن تعوضني هَذَا الثَّوْب فَحكمه أَن لكل وَاحِد أَن يرجع فِي السلعتين جَمِيعًا مَا لم يتقابضا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد