المسألة ٧٬٧٠٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٦٦ج ٣ ص ١٦٦ وَإِن قبض أَحدهمَا دون الآخر كَانَ للقابض وَغير الْقَابِض الرُّجُوع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة