المسألة ٧٬٧٠٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٦٧ج ٣ ص ١٦٧ فَأَما إِذا لم يضف الْعِوَض إِلَى الْهِبَة الأولى فَإِنَّهَا تكون هبة مُبتَدأَة وَيثبت حق الرُّجُوع فِي الهبتين جَمِيعًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة